التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مميزة

كلمة تقسم القرآن قسمين متساويين

 السؤال ما هي الكلمه التي تقع في وسط القرآن تماماً تقسم القرآن قسمين متساويين الإجابــة الحمد لله والصلاة ۏالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد : فإن الكلمة التي تقع في وسط القرآن على مذهب الجمهور هي كلمة " وليتلطف" في قوله تعالى: فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً {الكهف: 19}.  قال في التحرير والتنوير إن نصف القرآن هو حرف التاء قوله تعالى" وليتلطف" أي نصف حروفه وهو مذهب الجمهور. وقال ابن عطية إن نصف حروف القرآن عند النووي في كلمة " نكرا" من نفس السورة الآية 74 الكهف. والله أعلى وأعلم. اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

القزع ظاهرة يتبعها شبابنا ونهى عنها الرسول

 

عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: “نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن القَزَع”؛ متفق عليه.
والقَزَع أن يَحلق بعض الرأس ويَترك بعضه – سواء كان من جانب واحدٍ، أو من كل الجوانب، أو من فوق، ومن يمين، ومن شمال، ومن وراء ومن أمام، المهم أنه إذا حلَق بعض الرأس وترَك بعضه، فهذا قزَع، وقد نهى عنه النبي – صلى الله عليه وسلم
وروى الإمام أحمد (5583) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : ( احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ ) .
والصواب في حلق المسلم لشعره كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم – أن يحلق الشعر كله ولا يترك منه شيء، أو يكون التقصير لجميع الشعر دون بعضه، أو يترك الشعر كله دون حلق أو تقصير؛ وذلك لأن الحلق على صورة القزع فيه تشويه للهيئة، وقيل: لأنه زي الشيطان، أو لأنه زي اليهود، كما جاء في سنن أبي داود.
وعَن عَلِيٍّ رضى الله عنه قَالَ: “نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ أنْ تَحْلِقَ المَرأةُ رَأسَهَا” رواهُ النّسائي
هذه الأحاديث تتعلق بالقزع والنهي عنه في حق الرجل، وأن الواجب حلق الرأس كله، أو تركه كله، هذا هو الواجب، والقزع: أن يحلق البعض ويدع البعض من رأس الصبي، أما المرأة فليس لها أن تحلق رأسها؛ لأنه زينة لها وجمال، فليس لها حلقه، ولهذا قال ﷺ لأصحاب الصبي: احلقوه كله، أو دعوه كله، ونهى عن القزع، وسُمِّيَ قزعًا لأنه قطع، قطعة كذا، وقطعة كذا، كقزع السحاب، قطعة محلوقة، وقطعة غير محلوقة.
فإذا دعت الحاجة إلى حلقه فالحلق جائز، وإن ترك فلا بأس، الأمر واسع في حق الرجل، ولكن ليس له أن يحلق البعض ويدع البعض، أما المرأة فلا تحلق رأسها، بل تُنْهَى عن ذلك؛ لأنه زينة لها، وجمال لها، لكن إذا طال عليها وأخذت من طوله بعض الشيء فلا بأس، وقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ بعد وفاته قصصنَ بعض رؤوسهن، يعني: بعض الطول؛ تخفيفًا للمؤونة.
وفَّق الله الجميع.

تعليقات

المشاركات الشائعة