التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مميزة

كلمة تقسم القرآن قسمين متساويين

 السؤال ما هي الكلمه التي تقع في وسط القرآن تماماً تقسم القرآن قسمين متساويين الإجابــة الحمد لله والصلاة ۏالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد : فإن الكلمة التي تقع في وسط القرآن على مذهب الجمهور هي كلمة " وليتلطف" في قوله تعالى: فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً {الكهف: 19}.  قال في التحرير والتنوير إن نصف القرآن هو حرف التاء قوله تعالى" وليتلطف" أي نصف حروفه وهو مذهب الجمهور. وقال ابن عطية إن نصف حروف القرآن عند النووي في كلمة " نكرا" من نفس السورة الآية 74 الكهف. والله أعلى وأعلم. اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها

 

هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟
سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وأجابت قائلة :

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه ومن والاه. وبعد.
المبادئ:
مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة.
التفصيل:
مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه.
قال تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.
أمين الفتوى: المؤخر دين في رقبة الزوج لزوجته
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المهر ينقسم إلى ثلاثة أشياء “الشبكة وقائمة المنقولات ومؤخر الصداق”.
وأضاف “عثمان”، في إجابته على سؤال ورد إليه مضمونه، توفى زوجي من 5 أشهر ولم أعرف ماذا أخذ من حقى فى تركته؟ إن المهر مقدم من بينهما اثنان تأخذهما الزوجة فى حالة الطلاق أو فى حالة الوفاة، فإذا توفى الزوج ولم يطلق زوجته فلا بد أن يخصم المهر من التركة قبل توزيعها ثم تعود المرأة لأن ترث إن كان لديهما أولاد فتأخذ الثمن وإن لم يكن لديهما أولاد فتأخذ الربع، فالمؤخر دين فى رقبة الزوج وإن لم يتركه فعليكِ بالمسامحة.
وقال الشيخ على فخر الدين رئيس الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق دين على الزوج يجب ان يدفع من التركة بعد وفاته، لافتا الى انه لا يسقط بوفاة الزوج كما يقول البعض.
وأضاف فخر الدين خلال فتوى له على موقع دار الإفتاء قائلا: قبل ان توزع التركة على الورثة يتم خصم قيمة مؤخر الصداق منها وإعطاؤه للزوجة ثم بعد ذلك يتم حساب نصيب كل فرد من المتبقي حسب التقسيم الشرعي.

تعليقات

المشاركات الشائعة