التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مميزة

كلمة تقسم القرآن قسمين متساويين

 السؤال ما هي الكلمه التي تقع في وسط القرآن تماماً تقسم القرآن قسمين متساويين الإجابــة الحمد لله والصلاة ۏالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد : فإن الكلمة التي تقع في وسط القرآن على مذهب الجمهور هي كلمة " وليتلطف" في قوله تعالى: فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً {الكهف: 19}.  قال في التحرير والتنوير إن نصف القرآن هو حرف التاء قوله تعالى" وليتلطف" أي نصف حروفه وهو مذهب الجمهور. وقال ابن عطية إن نصف حروف القرآن عند النووي في كلمة " نكرا" من نفس السورة الآية 74 الكهف. والله أعلى وأعلم. اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

حكم فرقعة الأصابع فى الصلاة أو خارج الصلاة

 

السؤال : ما تفسير الحديث الذي يتحدث عن طقطقة البراجم ” فرقعة الصوابع ” ، هل هو أمر محرم على الدوام أم في الصلاة فقط؟

الجواب :

الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد :
فرقعة الأصابع مكروهة في الصلاة ، لا على الدوام ، وإنما كُرِهت في الصلاة ؛ لأنها إما تُلهي صاحبها عن الصلاة ، أو تشوّش على غيره من المصلين.
والحديث الوارد في ذلك ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما هو موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، من قوله :
فعن شعبة مولى ابن عباس قال : ” صليت إلى جنب ابن عباس ففقَّعت أصابعي , فلما قضيت الصلاة قال : لا أمَّ لك ! تفقع أصابعك وأنت في الصلاة ! ” رواه ابن أبي شيبة (2/344) ، وقال الألباني في “إرواء الغليل” (2/99) : سنده حسن .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فرقعة الأصابع أثناء الصلاة سهواً هل تبطل الصلاة ؟
فأجاب: ” فرقعة الأصابع لا تُبطل الصلاة ، ولكن فرقعة الأصابع من العبث ، وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة ، أوجب التشويش على من يسمع فرقعتها ، فيكون ذلك أشد ضرراً مما لو لم يكن حوله أحد “. انتهى من “فتاوى أركان الإسلام ” (ص: 341).
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء الفتوى رقم (21349): لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع في المسجد ، فهل فرقعة الأصابع داخلة تحت النهي ؟ علما بأنه لم يرد فيها حديث بالنهي.
فأجابوا : ” نص جمع من أهل العلم على أن فرقعة الأصابع مكروهة في المسجد ، إلحاقا لها بالتشبيك ؛ لأنهما من العبث “.انتهى من”فتاوى اللجنة الدائمة – 2 ” (5/ 266) .

تعليقات

المشاركات الشائعة