التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مميزة

كلمة تقسم القرآن قسمين متساويين

 السؤال ما هي الكلمه التي تقع في وسط القرآن تماماً تقسم القرآن قسمين متساويين الإجابــة الحمد لله والصلاة ۏالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد : فإن الكلمة التي تقع في وسط القرآن على مذهب الجمهور هي كلمة " وليتلطف" في قوله تعالى: فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً {الكهف: 19}.  قال في التحرير والتنوير إن نصف القرآن هو حرف التاء قوله تعالى" وليتلطف" أي نصف حروفه وهو مذهب الجمهور. وقال ابن عطية إن نصف حروف القرآن عند النووي في كلمة " نكرا" من نفس السورة الآية 74 الكهف. والله أعلى وأعلم. اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

ما حكم إزالة العنـكبـوت من زوايا البيوت ؟

السؤال : ما حكم إزالة العنكبوت من زوايا البيوت ؟

الجواب :
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
إزالة العنكبوت من زوايا البيوت لا بأس بها؛ وذلك لأن العنكبوت تؤذي وتلوث الحيطان، وربما تعشش على الكتب وعلى الملابس، فهي من الحشرات المؤذية، وإن كانت أذيتها خفيفة بالنسبة إلى غيرها، فإذا حصل منها أذية فإنه لا بأس بإزالة ما بنته من العش، وإذا لم يندفع أذاها إلا بقتلها فلا بأس بقتلها أيضاً، والقاعدة الشرعية أن هذه الحشرات إما أن تكون مؤذية بطبيعتها، فهذه يسن قتلها في الوقت؛ كالعقرب والفأرة والحية ونحوها، وإما أن تكون مؤذية لسبب عارض؛ فهذه لا يسن قتلها مطلقاً، ولكن تقتل في حال أذيتها، ولا تقتل إذا كانت في حال لا تؤذي فيها؛ لأن قتلها في حال لا تؤذي فيه قد يكون سبباً لتعود النفس على العدوان على مخلوقات الله، ولكن ليس هذا على سبيل التحريم إنما على سبيل التورع والأولى؛ لأن الحشرات جاءت السنة بها على ثلاثة أوجه؛ الوجه الأول: الأمر بقتلها وهذا في المؤذيات بطبيعتها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم؛ الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور»؛ فهذه الخمسة ما كان مثلها أو أشد أذية يشرع قتلها بكل حال؛ سواء حصل منه أذية فعلاً أو لم تحصل؛ لأنها إن حصلت منها أذية فقد قتلت؛ بسب قتلها بالأذية، وإن لم تحصل فهي مهيأة للأذية. القسم الثاني: ما نهى الشرع عن قتله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصراد فهذه لا تقتل، والقسم الثالث: ما سكت الشارع عنه فالأولى ألا تقتل، وإن قتلت فلا حرج فيها.
– فتاوى نور على الدرب للشيخ إبن عثيمين

تعليقات

المشاركات الشائعة