التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مميزة

كلمة تقسم القرآن قسمين متساويين

 السؤال ما هي الكلمه التي تقع في وسط القرآن تماماً تقسم القرآن قسمين متساويين الإجابــة الحمد لله والصلاة ۏالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد : فإن الكلمة التي تقع في وسط القرآن على مذهب الجمهور هي كلمة " وليتلطف" في قوله تعالى: فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً {الكهف: 19}.  قال في التحرير والتنوير إن نصف القرآن هو حرف التاء قوله تعالى" وليتلطف" أي نصف حروفه وهو مذهب الجمهور. وقال ابن عطية إن نصف حروف القرآن عند النووي في كلمة " نكرا" من نفس السورة الآية 74 الكهف. والله أعلى وأعلم. اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

هل يجوز السلام برفع اليد أو بالإشارة دون التلفظ به؟

 

كثر فى زماننا إلقاء السلام برفع اليد أو بالإشارة فهل يجزى ذلك عن التلفظ به؟
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وجاء رد اللجنة كالآتى:
الأصل فى السلام أن يكون بالتلفظ . وقد يجمع بين التلفظ والإشارة وهو الأتم . والسلام بالإشارة دون التلفظ به مكروه كراهة تنزيهية . لورود النهى عنه. وإن ترك التلفظ لحاجة أو عذر كالأخرس مثلاً فيصح دون كراهة. وقد يجب الرد بالإشارة على الأصم الذى لا يسمع الرد باللفظ.
وجاء فى كتاب الفواكه الدوانى: الظَّاهِرَ أَوْ الْمُتَعَيَّنَ أَنَّهُ لا يَكْفِي فِي الابْتِدَاءِ بِالسَّلامِ الإِشَارَةُ إلا إذَا كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ بَعِيدًا عَنْ الْمُسَلِّمِ بِحَيْثُ لا يَسْمَعُ صَوْتَهُ , فَيَجُوزُ أَنْ يُشِيرَ إلَيْهِ بِالسَّلامِ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ لِيُعْلِمَهُ أَنَّهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ.
ونوه النسائي، قائلا : كراهية التسليم بالأكف والرؤوس والإشارة، وقال النووي في الأذكار [ص258]: [باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ] وفيه: وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما، وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. قال الترمذي: حديث حسن، فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث، وقال في روايته: فسلم علينا.
قال الشيخ زكريا الأنصارى فى أسنى المطالب [ 4/183]: (ويجب الجمع بين اللفظ والإشارة على من رد) السلام (على أصم) ليحصل به الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب (ومن سلم عليه) أي الأصم (جمع بينهما) أيضا ليحصل به الإفهام ويستحق الجواب، وقضية التعليل أنه إن علم أنه فهم ذلك بقرينة الحال والنظر إلى فمه لم تجب الإشارة وهو ما بحثه الأذرعي. (وتجزئ إشارة الأخرس ابتداء وردا) ؛ لأن إشارته به قائمة مقام العبارة…(والإشارة به) بيد أو نحوها بلا لفظ (خلاف الأولى) للنهي عنه في خبر الترمذي ولا يجب لها رد. (والجمع بينها وبين اللفظ أفضل) من الاقتصار على اللفظ.
والله أعلم

تعليقات

المشاركات الشائعة